الأحد، 16 أغسطس 2009

هل تعتبر مزيلات العرق من الطيب المحظور استعماله للمحرم حاجاً كان أو معتمراً

السؤال :

هل تعتبر مزيلات العرق من الطيب المحظور استعماله للمحرم حاجاً كان أو معتمراً ؟ وهل علي من استعملها أثناء الاحرام كفارة ؟

أجاب على هذه الفتوى فضيلة الدكتور جمال المراكبي

الجواب : لا بأس باستخدام مزيلات العرق إن لم يكن بها رائحة عطرية أو طيب ، أما إذا كانت هذه الأنواع المزيلة للعرق بها رائحة معطرة أو طيب فلا يجوز استخدامها حال الإحرام ، لأن التطيب من محظورات الإحرام التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن استعملها ناسياً فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب " ومن استعملها عامداً فعليه فدية لأنه ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، والفدية على سبيل التخيير : ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ، لقول الله تعالى : " {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } (196) سورة البقرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة - وقد أمره أن يحلق رأسه بسبب الأذي - : إذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين . والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق