أحكام الحج و العمرة
الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:- فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، من أجل ذلك أحببت أن أُذَكِّر نفسي وإخواني الكرام بأحكام الحج و العمرة ، فأقول و بالله التوفيق :
الحج لغة : القصد . قال الخليل بن أحمد : الحج: كثرة القصد إلى من تعظمه .
والحج شرعاًَ : القصد إلى البيت الحرام والمشاعر المقدسة لأداء أعمال مخصوصة في وقت مخصوص . ( فتح الباري للعسقلاني جـ4 صـ442 )
العمْرة : العمرة لغة : الزيارة .
العمرة شرعاً : زيارة البيت الحرام للطواف حوله والسعي بين الصفا والمروة وحلق شعر الرأس أو تقصيره . ( فقه السنة للسيد سابق جـ2 صـ278 )
فضل الحج والعمرة :
روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ r: مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . ( البخاري حديث 1521 / مسلم حديث 1350 )
روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .( البخاري حديث 1773 / مسلم حديث 1349 )
حكْم الحج :
الحج فريضة على كل مسلم , بالغ , عاقل , حر , قادر على الذهاب لأداء مناسك الحج , وذلك بدليل الكتاب والسُّنة وإجماع علماء الأمة .
يقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) ( آل عمران : 98 )
روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . ( البخاري حديث 8 / مسلم حديث 16 )
وأجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة . ( المغني لابن قدامة جـ5 صـ6 )
كيفية الاستطاعة لأداء مناسك الحج :
الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفي المسلم لذهابه وعودته من المشاعر المقدسة , فاضلاًَ عن حاجة من تلزمه نفقته وبأمن الطريق مع وجود محرم بالنسبة للمرأة , فإذا لم تجد محرماًَ فليست بمستطيعة . ( المغني لابن قدامة جـ5 صـ30 : صـ32 )
فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص حج المرأة بدون محرم معها :
لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو ذو محرم لها , بالغ , عاقل , ولا يحل لها أن تحج بدون ذلك , وإذا حجت بدون محرم كانت آثمة وحجها صحيح . ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 فتوى رقم 43 صـ132 : صـ133 )
حكْم العمرة :
العمرة سُّنة مؤكدة , وليست بواجبة , وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد , ورجحه ابن تيمية و الصنعاني , والشوكاني , وغيرهم من أهل العِلم ،رحمهم الله جميعاً . (فتاوى ابن تيمية جـ26 صـ5 : صـ9 ) ( سبل السلام للصنعاني جـ2 صـ602 ) ( نيل الأوطار للشوكاني جـ4 صـ405 )
حج الصبي والعبد :
لا يجب الحج على الصبي ولا العبد ولكن إذا حجا , صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد .
روى مسلمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:إنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ . ( مسلم حديث 1336 )
وروى البيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى و أيما أعرابيٌ حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى .( حديث صحيح ) ( إرواء الغليل للألباني جـ4 حديث 986 )
الحج عن الغير :
من كانت لديه القدرة المالية التي تغطي تكاليف الحج ولكنه عجز عن الحج،ولو محمولاً، بسبب كبر سن أو مرض لا يُرجى الشفاء منه يمنعه من السفر أو من أداء مناسك الحج , فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه من ماله , فإن قدر الله لهذا المريض الشفاء , أجزأته هذه الحجة عن حجة الإسلام .
روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ rفَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ rيَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ . ( البخاري حديث 1855 / مسلم حديث 1334 )
شروط الحج عن الغير :
يُشترطُ في من ينوب عن غيره بالحج أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه أولاًً، ويجوز أن يحج الرجل عن المرأة وأن تحج المرأة عن الرجل .
روى أبو داودَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ r سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ . ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1596 )
فائدة : من مَلَكَ القدرة المالية والجسمية ولكنه مات قبل أن يحج جاز أن يحج أحدٌ نيابة عنه , على أن تكاليف رحلة الحج من رأس مال الميت ، ويكون الحج مقدماً على ديون الناس .
روى النسائيُّ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ r أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا . (حديث صحيح ) ( صحيح النسائي للألباني جـ2 صـ 241 )
مواقيت الحج والعمرة :
المواقيت : جمع ميقات , وهو ما حُدد ووقِّتَ للعبادة من زمان ومكان . وللحج مواقيت زمانية ومكانية .
المواقيت الزمانية :
العمرة ليس لها ميقات زماني , ويمكن الإحرام بها في أي وقت من العام وأما بالنسبة للحج فله ميقات زماني ولا يصح إلا فيه . يقول الله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ( البقرة : 197 )
قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ . ( البخاري – كتاب الحج باب 33 )
المواقيت المكانية :
هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها لكل من أراد الحج والعمرة ولا يجوز أن يتجاوزها بغير إحرام , ومن تجاوزها بغير إحرام وجب عليه أن يعود إليها ويُحرم منها وإلا وجب عليه ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها .
وهذه المواقيت المكانية كما يلي : ميقات أهل المدينة : ذو الحليفة ويُسمى الآن أبيار علي ، وميقات أهل الشام ومصر : الجُحفة , وهي قرية قديمة قد خربت , فصار الناس يحرمون من رابغ . وميقات أهل اليمن : يلملم .و ميقات أهل نجد : قُرْن المنازل ويسمى الآن السيل . وميقات أهل العراق : ذات عرق ويُسمى الآن الضريبة . ( البخاري حديث 1526/1531 / مسلم حديث 1181 )
أنواع الإحرام :
الإحرام ثلاثة أنواع وهي : الإفراد – القران – التمتع
أولاً:الإفراد : هو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده , فيقول عند التلبية لبيك بحج , ويبقى على إحرامه حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ولا يلزمه هدي .
ثانياً:القران : هو أن يحرم بالحج والعمرة معاً من الميقات , فيقول عند التلبية ( لبيك بحج وعمرة ) ويظل على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج والعمرة معاً .ويكفي القارن لحجه وعمرته طواف واحد ( وهو طواف الإفاضة ) وسعي واحد , ويلزمه هدي .
ثالثاً:التمتع : هو أن يعتمر في أشهر الحج وهي ( شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة ) , فيقول عند الميقات ( لبيك بعمرة ) فإذا وصل إلى مكة , طاف وسعى للعمرة ثم حلق أو قصر شعره ثم يحل من إحرامه ويرتدي ملابسه العادية ويظل هكذا إلى يوم التروية ( وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ) فيحرم من مكانه بالحج وحده قائلاً لبيك بحج , ويبقى على إحرامه حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ويلزمه هدي . (المنهج لابن عثمين صـ14 : صـ16 )
تنبيه هام : لا يجب الهدي على القارن والمتمتع من أهل المسجد الحرام , وهم من كانوا قريبين منه , بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة سفر تقصر فيها الصلاة .
أركان الحج والعمرة :
أركان الحج أربعة وهي : (1) الإحرام . (2) الوقوف بعرفة . (3) طواف الإفاضة . (4) السعي بين الصفا والمروة .
وهذه الأركان الأربعة لا يتم الحج إلا بها , ومن ترك ركناً واحداً من هذه الأركان لم يصح حجه .
أركان العمرة ثلاثة وهي : (1) الإحرام . (2) الطواف . (3) السعي بين الصفا والمروة .
وهذه الأركان الثلاثة لا تصح العمرة إلا بها , ومن ترك ركناً منها لم تصح عمرته , وسوف نتحدث عن هذه الأركان بإيجاز :
أولاً : الإحرام : الإحرام : هو نية الدخول في الحج أو العمرة أو هما معاً .
والإحرام يكون من الميقات ,و هو المكان الذي حدده النبي r للإحرام منه , ولا يجوز مجاوزته بدون إحرام , فمن جاوزه دون إحرام عالماً به أو جاهلاً ثم علم حُكْمه بعد ذلك , وجب عليه أن يرجع ويحرم منه ولا شيء عليه , فإن لم يرجع وجب عليه ذبح شاة , فإن لم يستطع صام عشرة أيام . ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا عاد إلى بلده . ويجب على المُحرم الذَّكَر أن يتجرد من ملابسه كلها , ويرتدي إزاراً و رداءً , ولا يغطي رأسه بشيء .
صفة إحرام النساء : المرأة تحرم في ملابسها العادية غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين .
ستر وجه المرأة أثناء الإحرام :
قال ابنُ قدامة : إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا ، لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا ، فَإِنَّهَا تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا . ( المغني لابن قدامة جـ5 صـ154 )
روى الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام ) ( إسناده صحيح ) ( إرواء الغليل للألباني جـ4 حديث 1023 )
صفة التلبية :
بعد أن يُحرم المسلم بالنسك الذي يريده , يرفع صوته بالتلبية وهي قول : (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) وصيغة التلبية هي :
روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ r :لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ . ( البخاري حديث 1549 / مسلم حديث 1184 )
ويرفع الرجال بالتلبية أصواتهم مع الإكثار من تكرارها والمرأة ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها ورفيقاتها . ( المغني لابن قدامة جـ5 صـ160 )
وتنقطع التلبية في العمرة عند بداية الطواف حول الكعبة وتنقطع في الحج عند رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر .
سنن الإحرام :
(1) الاغتسال : (2) التطيب : (3) ارتداء إزار ورداء أبيضين : (4) الإحرام عقب الصلاة : ( مسلم حديث 1218 )
فائدة : ينبغي للمسلم أن يعلم أن الإحرام ليس له صلاة خاصة به .
(5) رفع الصوت بالتلبية : من السُّنة الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها للرجال وأما المرأة فيكفي أن ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها ورفيقاتها .
(6) الاشتراط : من السُّنة لمن خاف أن يمنعه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقه أو نحو ذلك , من إتمام العمرة أو الحج أن يشترط على الله تعالى فيقول بعد إحرامه : ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )
وفائدة هذا الاشتراط أن المحرم إذا منعه شيء من إتمام نسكه , حَلَّ من إحرامه حيث كان ولا هدي عليه ولا صوم وأما من لم يشترط عند الإحرام ومنع من إتمام نسكه , حل من إحرامه ووجب عليه الهدي . وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر أحداً من الصحابة بالاشتراط , وإنما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط لمرضها . ( المغني لابن قدامة جـ5 صـ92 : صـ94 )
ما يُباح أثناء الإحرام :
(1) الاغتسال وتمشيط شعر الرأس واللحية برفق والنظر في المرآة .(2) غسل ملابس الإحرام أو استبدالها بغيرها .
(3) الاحتجام وخلع الضرس واستعمال المظلة والنظارة والتبرع بالدم .
(4) لبس الساعة وخاتم الفضة للرجال , وأما الحلي من الذهب فللنساء فقط . (5) استخدام الحزام والمشابك للإحرام وطرح الظفر إذا انكسر .
(6) قتل الحشرات والحيوانات الضارة التي تهاجم المُحْرم في الحل والحرم . (7) صيد البحر , والقيام بالبيع والشراء والصناعة .
( حجة النبي للألباني صـ26 )( الفقه الإسلامي للزحيلي جـ3 صـ254 )
محظورات الإحرام :
محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : محظورات على الرجال والنساء معاً :
(1) إزالة الشعر من الرأس وسائر الجسم عمداً بحلق أو غيره .
(2) تقليم أظافر اليدين والقدمين , وارتداء القفازين .
(3) استعمال العطور بعد الإحرام , في البدن أو الثوب .
(4) جماع الزوجة أو دواعي ذلك من النظر بشهوة أو التقبيل ونحوه .
(5) قتل صيد البر أو المعاونة في ذلك أو تنفير طير الحرم أو قطع شجر الحرم إلا الإذخر وهو نبات طيب الرائحة .
(6) الخِطبة أو عقد النكاح لنفسه أو لغيره .
(7) أخذ لقطة الجرم إلا لمن يريد تعريفها .
(8) المخاصمة والجدال بالباطل لأن ذلك يؤدي إلى انتشار البغضاء بين المسلمين .
القسم الثاني : محظورات خاصة بالرجال فقط وهي :
(1) لبس المخيط ويشمل كل ما هو مُفصل على هيئة أعضاء الجسم كالفنيلة أو السراويل أو الجوربين ونحو ذلك .
(2) تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والطاقية وما شابه ذلك .
القسم الثالث : محظورات خاصة بالنساء فقط : ارتداء النقاب ( البرقع ) ( الحج والعمرة لابن باز صـ24 : صـ28 )( المنهج لابن عثمين صـ37 : صـ42 )
فدية محظورات الإحرام :
فدية قص أو حلق الشعر وقص الأظافر ولبس المخيط والمباشرة بشهوة , وتغطيه الرأس ووضع الطيب وارتداء النقاب والقفازين للمرأة هي اختيار واحدة من ثلاث إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام . ( المغني لابن قدامة جـ5 صـ119 : صـ160 )
فدية جماع الزوجة : أولاً : إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بالحج قبل التحلل الأول , وهو الذي يكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر مع الحلق أو التقصير ترتب على ذلك ما يلي : (1) فساد الحج مع وجوب الاستمرار فيه حتى نهايته .
(2) وجوب قضاء هذا الحج العام القادم , سواء كان ذلك فريضة أو نافلة .(3) وجوب ذبح بدنه وتوزيعها على فقراء الحرم .
ثانياً : إذا جامع الرجل زوجته بعد التحلل الأول , كان حجه صحيحاً , ولكن وجب عليه ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام . ( موطأ مالك – كتاب الحج باب 48 )
ثالثاً : إذا أحرم الرجل بعمرة ثم طاف حول البيت وبعد ذلك جامع زوجته قبل السعي بين الصفا والمروة , فسدت عمرته ويجب عليه ذبح شاة مع وجوب قضاء العمرة من الميقات .
رابعاً : إذا أحرم الرجل بالعمرة وطاف وسعى ثم جامع زوجته قبل الحلق أو التقصير , كانت عمرته صحيحة ولكن وجب عليه ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام , وهو مخير بين هذه الثلاثة . ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ187 )
فائدة هامة : إذا كانت الزوجة محرمة بالحج أو العمرة وكانت راضية عن جماع زوجها لها ترتب على موافقتها نفس الأحكام السابقة وأما إن كانت مكرهة فسد حجها أو عمرتها ولكن لا فدية عليها . ( المغني لابن قدامة جـ5 صـ165 : صـ176 )
فدية الصيد :
يحرم على المحرم صيد البر أثناء الإحرام .
ومن قتل الصيد وهو مُحْرم وجب عليه ذبح ما يشابهه وذلك بحكم عدلين من ذوي الخبرة مع توزيع لحمه على فقراء الحرم .
حكْم السلف الصالح في فدية الصيد :
حكموا في النعامة ببدنة , وفي الحمار الوحشي والبقر الوحشي ببقرة , وفي الظبي بشاة , وفي الغزال بعنز , وفي الضبع بكبش , وفي الحمامة بشاة , وفي الوعل والإبل ببقرة , وفي الأرنب بعناق ( وهي : أنثى الماعز قبل كمال الحول ) وفي اليربوع ( حيوان صغير نحو الفأرة ) بجفرة ( من أولاد الماعز ما بلغ أربعة أشهر ) وفي الضب بجدي . ( موطأ مالك – كتاب الحج باب 76 )( المغني لابن قدامة جـ5 صـ402 : صـ406 )
فائدة هامة : إذا لم يكن للصيد مثلياً , فإنه يقدر ثمنه ثم يُشترى به طعاماً ويُوزع على فقراء الحرم , لكل منهم نصف صاع ( أي حفنتان يكفي الرجل المعتدل ) أو يصوم مكان إطعام كل فقير يوماً . ( جامع البيان للطبري جـ5 صـ44 )
الوقوف بعرفة :
الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم . ويبدأ الوقوف بعرفة من بعد ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر , ويكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت المحدد ليلاً أو نهاراً مع مراعاة أن المحرم بالحج إذا وقف بالنهار , وجب عليه أن ينتظر إلى ما بعد غروب الشمس , وأما إذا وقف بالليل فقط , فلا شيء عليه .
سنن الوقوف بعرفة :
(1) الذهاب إلى منى ضحى يوم التروية , وهو اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت بها ليلة التاسع , مع مراعاة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر , كل وقته قصراً من غير جمع , ثم الذهاب إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم عرفة .
(2) الاغتسال . (3) صلاة الظهر والعصر جمعاًَ وقصراً مع الإمام بِنَمِرة في وقت الظهر .
(4) الوقوف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة متطهراً .
(5) الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن مع مراعاة استقبال القبلة حتى تغرب الشمس .
(6) أن تكون الإفاضة من عرفة بالسكينة وعدم الإسراع ومزاحمة الناس .
(7) أن يكون الواقف بعرفة مفطراً لأنه أعون له على الدعاء . (8) الإكثار من أعمال البر والصدقة . ( الفقه الإسلامي للزحيلي جـ3 صـ181: صـ184 )
الطواف حول الكعبة :
شروط الطواف :
(1) الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر . (2) ستر العورة . (3) أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه .
(4) أن تكون الكعبة عن يسار من يطوف حولها .
(5) أن يكون الطواف حول الكعبة , فمن طاف داخل حجر إسماعيل لم يصح طوافه لأن الحجر من الكعبة .
(6) أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة , وعند الشك في عدد الأشواط يبني على الأقل .
(7) الموالاة بين الأشواط السبعة وعدم الفصل الطويل بين هذه الأشواط . ( منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ231 )
سنن الطواف :
(1) الاضبطاع : هو كشف الكتف الأيمن , ولا يُسن هذا الاضطباع إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط , ويكون في جميع الأشواط .
(2) استلام الحجر الأسود وتقبيله . ويُسن عند بداية كل شوط أن يُقال : ( بسم الله والله أكبر ) .
(3) الرَّمَل : هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى , والرَّمَل سنة للرجال فقط دون النساء في الثلاثة أشواط الأول من طواف القدوم أو طواف العمرة فقط .
(4) استلام الركن اليماني :
(5) الدعاء بين الحجرين الأسود والركن اليماني بقوله تعالى : (رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )
(6) صلاة ركعتين خلف المقام : ومن السُّنة أيضاً عند الذهاب لصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم أن يُقال : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )
( البقرة : 125 ) وعند الصلاة يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة : (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وفي الركعة الثانية سورة : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . (7) الشرب من ماء زمزم . ( مسلم حديث 1218 )
السعي بين الصفا والمروة :
السعي هو المشي من الصفا إلى المروة سبعة أشواط بنية التعبد لله تعالى , ويبدأ السعي من الصفا وينتهي عند المروة , والسعي من الصفا إلى المروة يعتبر شوطاً واحداً , والعودة من المروة إلى الصفا تعتبر شوطاً ثانياً وهكذا . والسعي ركن من أركان الحج والعمرة , لا يصحان إلا به .
شروط السعي :
(1) أن يكون السعي مرتبطاً بالطواف حول الكعبة .
(2) أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة , وعند الشك يبني على العدد الأقل .
(3) أن يبدأ السعي من الصفا وينتهي بالمروة .
(4) أن يكون السعي في المسعى : وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة . ( منهاج المسلم صـ232 : صـ233 )
حكْم الطهارة عند السعي :
الطهارة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر ليست شرطاً من شروط صحة السعي بين الصفا والمروة , ولكنها من السنن المستحبة فيجوز للمسلم أن يسعى بغير وضوء , ويجوز للجنب والحائض والنفساء السعي , وذلك لأن الأصل أن المسعى خارج المسجد الحرام .
روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r قَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي . ( البخاري حديث 165)
سنن السعي :
(1) استلام الحجر الأسود :
(2) الدعاء عند الصفا : عندما يقترب المحرم من الصفا يُسنُ له أن يقرأ قول الله تعالى : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) ( البقرة : 158 )ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به , وعندما يصل إلى جبل الصفا يحاول أن يرتقي عليه ثم يستقبل الكعبة ويقول : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . ثم يدعو الله تعالى بما شاء ويكرر ذلك ثلاث مرات ثم يمشي متجهاً نحو المروة , وهو يذكر الله ويستغفره ويصلي على النبي r ويدعو بما شاء , ويفعل نفس الشيء عند المروة .
(3) الإسراع بين العلمين الأخضرين : يُسنُ للرجل عندما يصل إلى العلم الأخضر الأول أن يسعى سعياً شديداً حتى يصل إلى العلم الأخضر الثاني ثم يمشي بعد ذلك , وأما المرأة فلا يُسن لها السعي الشديد , بل تمشي عادياً .
التوكيل في رمي الجمار وذبح الهدي :
يجوز لأصحاب الأعذار , كالضعفاء والمرضى وغيرهم أن يُوَكِلوا من يرمي الجمار نيابة عنهم , بشرط أن يرمي النائب عن نفسه أولاً . ويجوز كذلك للحاج أن يُوَكِل غيره , ممن يثق في دينه وعلمه , بذبح الهدي أو الدماء الواجبة نيابة عنه وتوزيع لحومها على الفقراء .
واجبات الحج :
(1) الإحرام من الميقات .
(2) الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهاراً .
(3) المبيت بمزدلفة إلى الفجر إلا أصحاب الأعذار من المرضى والنساء ومن يرافقهم فإلى ما بعد منتصف الليل .
(4) المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة إلا من تعجل فإنه ينصرف من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة .
(5) رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ( العاشر من ذي الحجة) بعد الانصراف من مزدلفة والجمار الثلاثة مرتبة (الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ) أيام التشريق الثلاثة ( أو الاثنين لمن تعجل ) بعد الظهر وكل واحدة ترمى بسبع حصيات .
(6) حلق الشعر أو تقصيره . (7) طواف الوداع قبل مغادرة مكة إلا الحائض والنفساء . ( منهاج المسلم صـ227 : صـ235 )
طواف الوداع للحائض والنفساء : يجوز للحائض والنفساء ترك طواف الوداع حول البيت الحرام عند الضرورة ولا شيء عليهما .
روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ . ( البخاري حديث 1755 / مسلم حديث 1328 )
فدية ترك واجبات الحج :
يجب على من ترك أحد واجبات الحج عمداً أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية , ويوزعها على فقراء الحرم , ولا يأكل منها فإن عجز عن الذبح فإنه يصوم عشرة أيام : ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده , ويبدأ أول وقت ذبح الفدية أو الصوم من بعد ترك الواجب , سواء كان ذلك قبل العيد أو بعده، ولا حد لآخره , ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب لأن المسلم لا يدري ماذا يحدث له فيما بعد , ولو تأخر في ذبح الفدية حتى عاد إلى بلده , وجب عليه أن يشتري الذبيحة أو يوكل عنه من يقوم بذلك ويذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء هناك , ولا يجوز الذبح في بلده . ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ342 : صـ343 )
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق