الأحد، 15 نوفمبر 2009

توضيح الحجة في فضل العشر الأول من ذي الحجة

توضيح الحجة في فضل العشر الأول من ذي الحجة بقلم فضيلة الشيخ أبو بكر بن محمد بن الحنبلي
****************
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ ثم أما بعد .. فامتثالاً لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [ المائدة : 2] ، وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في ( صحيح مسلم ) من حديث تميم الداري ، رضي الله عنه ، قال : قال عليه الصلاة والسلام : ( الدين النصيحة ) . قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) . أحببت أن أقدم بين يديك أيها القارئ الكريم هذه البيانات النبوية المباركة التي فيها سعادتك في الدنيا والآخرة ، فأقول وبالله وحده التوفيق . إن شهر ذي الحجة قد تنوعت فيه الفضائل والخيرات التي من أعظمها إيقاع الحج فيه إلى بيت الله الحرام ، وهو من الأشهر الحرم ، حرم الله القتال فيه لوقوع الحج فيه ، فلتشكر الله أيها المسلم على هذه النعمة العظيمة ، ولتغتنم خيرات هذا الشهر ، ولا تكن من الغافلين ، واعلم أن الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في سورة ( الفجر ) ، فقال عز وجل : ( وَلَيَالٍ عَشْر ) [ الفجر : 2] ، وقال تعالى مرغبًا في الإكثار من ذكره تعالى فيها : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) [ الحج : 28] ، وهي الأيام العشر عند جمهور العلماء ، وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق ؟ فيستحب الإكثار من ذكر الله في هذه العشر المباركة من التهليل والتكبير والتحميد ، وأن يجهر بذلك في الأسواق ، فقد ذكر الإمام البخاري في ( صحيحه ) عن ابن عمر وأبي هريرة ، رضي الله عنهما ، أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرها ، وهذا من رحمة الله بعباده ، فإنه لما كان ليس كل واحد يقدر على الحج ، جعل موسم العشر مشتركًا بين الحجاج وغيرهم . فمن لم يقدر على الحج فإنه يقدر على أن يعمل في العشر عملاً يفضل على الجهاد ، وذلك لحديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، الثابت في ( صحيح البخاري ) ، حيث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ) ، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة ، قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ( ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) ، فدل هذا الحديث على أن العمل الصالح في العشر الأُول من ذي الحجة أفضل من الأعمال في غيرها ؛ لأنها من أفضل الأيام وأكرمها ، وهي أيام الحج والمناسك ، وقد أقسم الله تعالى بها كما تقدم ذكره . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ص112 ) من ( الاختيارات الفقهية ) ، ( زاد المعاد ) ( 1/ 75 ) عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل ؟ فأجاب بقوله : أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان ، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة . قال الحافظ ابن القيم : وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيًا كافيًا ، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة ، وفيها : ( يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم التروية ) ، وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها ، وفيها ليلة خير من ألف شهر ، فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة . قلت : فيا عبد الله عليك أن تشمر في الطاعة فتهتم في كل أيام عمرك عامة ، وفي هذه العشر خاصة ، بطلب العلم الشرعي ، والعمل به ، وتبليغه ، والصبر على الأذى في تبليغه ، والمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة بالصف الأول مع إدراك تكبيرة الإحرام وختام الصلاة بالذكر المشروع ، وعليك أن تكثر من إفشاء السلام ، وإطعام الطعام ، وصلة الأرحام ، والصلاة بالليل والناس نيام ، ولا تنس ركعتي الضحى وسائر الأعمال الصالحات . واعلم يا عبد الله أن أيام العشر فيها يوم عرفة ، وصيامه سُنة مؤكدة ، حيث ثبت في فضل صومه من حديث أبي قتادة ، رضي الله عنه ، الثابت في ( صحيح مسلم ) : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ؟ قال : ( يُكفر السنة الماضية والباقية ) . ومعلوم لديك : أن يوم عرفة ؛ هو يوم الوقوف على جبل عرفة ، وهو يوم التاسع من ذي الحجة الذي يُكَفّر الله بصومه السنة الماضية والباقية ؛ أي يكون سببًا في ستر ذنوب السنة الفائتة التي آخرها شهر ذي الحجة ، والسنة الآتية التي أولها شهر المحرم ، والمراد : الذنوب الصغيرة المتعلقة بحق الله تعالى إن وقعت ، وإلا فيرجى التخفيف من الكبائر أو رفع درجاته إن لم يكن له ذنوب كبيرة ، وقد علم أن الحديث أفاد : استحباب صوم يوم عرفة إلا لمن كان في الحج ، فصومه غير مستحب ؛ لأنه يضعفه عن التلبية والذكر والدعاء ، وقد ثبت أيضًا في ( صحيح مسلم ) من حديث أم المؤمنين عائشة ، رضي الله تبارك وتعالى عنها ، قالت : قال صلى الله عليه وسلم : ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ) . وروى الإمام الترمذي في ( سننه ) : ( خير الدعاء ؛ دعاء عرفة ، وخير ما قلت أنا النبيون من قبلي : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) . [ ( مشكاة المصابيح ) ( حديث رقم 2598 ) ، وقد حسنه العلامة الألباني ] . ويوم عرفة يليه يوم النحر ؛ الذي هو يوم الحج الأكبر ، فيه يكمل المسلمون حجهم الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام بعدما وقفوا بعرفة وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج ، وحصلوا على العتق من النار ، من حج ومن لم يحج من المسلمين ، فصار اليوم الذي يلي يوم عرفة عيدًا لأهل الإسلام جميعًا لاشتراكهم في العتق من النار ، وشرع لهم فيه ذبح القرابين من هدي وأضاح ، والحجاج يستكملون مناسك حجهم في هذا اليوم المبارك من الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة - وأهل الأمصار في هذا اليوم يؤدون صلاة العيد لإقامة ذكر الله - ويلي ذلك أيام التشريق ، التي هي أيام منى ، حيث قال فيها صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في ( صحيح مسلم ) من حديث نبيشة الهزلي قال : ( أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) ، وهي الأيام العدودات كما أشرت إلى ذلك آنفًا ) ( * ) . ومما تجدر الإشارة إليه في هذه التذكرة السريعة حديث أم سلمة الثابت في ( صحيح مسلم ) ، وذلك لأنه من علم الحال الذي يحتاج إلى معرفته في هذه العشر من ذي الحجة التي نحن بصدد الحديث عنها ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : ( من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي ) . قلت : ومعلوم عند الجمهور أن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة ، فمن أخذ من ظفره أو شعره قبل ذبح الأضحية فهو عاص للرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما صنع ، وأما بالنسبة للأضحية فإن هذا لا يؤثر عليه شيئًا خلافًا لما يعتقده بعض العامة أن الإنسان إذا أخذ شيئًا من شعره وظفره في العشر فإنها تبطل أضحيته ، فإن هذا ليس بصحيح . [ بتصرف من كلام شيخنا العلامة ابن عثيمين ] . ومن أهل العلم من قال بكراهة الأخذ . وأحب هنا أن ألفت النظر إلى أن أحكام الأضحية تتعلق بالموكل المضحي عنه ، بمعنى الإنسان إذا وكل شخصًا يذبح أضحيته فإن أحكام الأضحية تكون متعلقة بالموكل لا بالوكيل ، وليعلم أن الأضحية بالكبش أفضل من سُبع البقرة أو سُبع البدنة ، فإن ضحى ببدنة أو بقرة كاملة فقد ذكر الفقهاء أنها أفضل من الواحدة من الضأن . [ بتصرف من كلام العلامة ابن عثيمين ( ج2ص662 ، 663 ) من فتاويه التي جمعها الأخ أشرف عبد المقصود ] . ولتعلم أيها المسلم ؛ أنه لا بأس بغسل الرأس في عشر ذي الحجة ، ومشط الرأس برفق ، ولا يضر لو سقط منه شعر ولا ينقص أجر الأضحية إن شاء الله ، وهكذا لو تعمد أخذ الشعر أو التقليم للأظافر فلا يترك بذلك الأضحية ، بل أجر الأضحية كامل إن شاء الله . اهـ . [ بتصرف من كلام العلامة ابن جبرين ( ج2ص222 ) من ( الفتاوى الإسلامية ) التي قدم لها قاسم الشماعي الرفاعي ] .
وكتبه / أبو بكر بن محمد بن الحنبلي
( * ) تنبيه : استفدت في الكلام السالف من مقال لفضيلة الشيخ / صالح الفوزان ، وكان ذلك بتصرف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق