الخميس، 17 ديسمبر 2009

الهجرة واصناف الناس فيها

الهجرة واصناف الناس فيها
اعداد / سعيد عامر
مدير الوعظ بمدينة العاشر من رمضان
---------
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: معنى الهجرة الهجرة عند أهل اللغة: المفارقة والترك والبعد، قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي [العنكبوت: 26]. أي: تارك لقومي ومفارقهم.شرعًا: الخروج من أرض إلى أرض، وترك الأولى للثانية.(لسان العرب، مادة: هجر: 51/4617، والنهاية لابن الأثير 5/224).قال الحافظ ابن حجر: الهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن غيره.وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين:الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان.وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فُتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيًا. (الفتح: 1/23).
أنواع الهجرة وأصناف الناس
الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة، أو «حسية ومعنوية».
أولاً: الهجرة الباطنة:
وهي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، وهذه الهجرة في مقدور كل مسلم، وتجب عليه عند وجود ما يقتضيه حتى تحصل له السلامة من المنكرات والموبقات، وتحقق له الاستقامة في دينه ودنياه، روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». وفي رواية لابن حبان والحاكم: «المؤمن من أمنه الناس».فدل ذلك على أن المهاجر: هو الذي امتثل جميع أوامر الشرع ونواهيه في نفسه ومع غيره، فيهجر كل ما يضر بالمسلم أو يؤذيه، كما في مسند أحمد: «الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر». (صححه الشيخ أحمد شاكر).
ثانيًا: الهجرة ظاهرًا:
الهجرة من دار الكفر والحرب إلى دار الإسلام والأمان।أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ الدعوة للناس كافة: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ [المدثر: 1، 2]، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فآمن من آمن، وكفر من كفر، قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [التغابن: 2].وهذا التقسم العقدي ينبني عليه أحكام ونتائج في الدنيا والآخرة.المسلمون: كلهم إخوة، وبلادهم واحدة، ولو صارت دولاً شتى.غير المسلمين: على اختلاف طوائفهم وعقائدهم كلهم ملة واحدة، فالكفر كله ملة واحدة.وقد رتب الفقهاء على هذا التقسيم أحكامًا شرعية، بسبب اختلاف الدارين، وقبل بيان الأحكام نشير إلى الضابط الذي يميز الدارين ويحدد كلاً منهما:
دار الإسلام
في تحديد دار الإسلام نجد آراء للعلماء منها: كل ما دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام، ونفذت فيه أحكامه، وأقيمت شعائره، قد صار من دار الإسلام. راجع تفسير المنار (10/316).
وسكان دار الإسلام نوعان
مسلمون: وهم كل من آمن بالدين الإسلامي. وذميون: وهم غير المسلمين، الذين يقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، وسكان دار الإسلام جميعًا مسلمين وذميين معصومو الدم والمال، لأن العصمة في الشريعة الإسلامية تكون بأحد شيئين: بالإيمان والأمان، أي: العهد. (راجع بدائع الصنائع 7/102).
دار الحرب
كل البلاد غير الإسلامية، التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين، أو لا تظهر فيها أحكام الإسلام، أي: لا سلطان للمسلمين عليها، وتجري فيها الأحكام الشركية।وليس معنى دار الحرب ودار الإسلام أنهما في حالة عداء وخصام مستمر، وإنما المقصود هو وجود الأمن والسلام، أو عدم وجوده।ولإمام المسلمين أن يعقد مع أهل الحرب صلحًا، للمصلحة على ترك القتال بينهما مدة محددة من الزمان، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة قبل فتحها على وضع الحرب بينهما عشر سنين، وحينئذ تسمى دار عهد.والمسلم الذي يعيش في دار الكفر له أحوال:أ- قادر على الهجرة، ولا يمكنه إظهار دينه:المسلم الذي لم يستطع إظهار دينه خوفًا على نفسه، وباستطاعته أن يهاجر إلى بلدة آمنة لإظهار دينه، فهذا تجب عليه الهجرة، ويكون عاصيًا بتركها. قال تعالى: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ [العنكبوت: 56]، وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا [النساء: 97].هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا في ارتكاب المحرم وترك الواجب: وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا [البقرة: 217].روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي- الذي أسلم سنة عشر من الهجرة أو قبلها- أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، وعلى فراق المشرك. وقال الله عز وجل: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء: 140].وهذا يدل على وجوب هجرة المسلم من بين المشركين ما دام لا يستطيع أن يظهر دينه، لأن في الإقامة خطرًا كبيرًا وشرًا مستطيرًا، من ذلك:- تشكيك المسلم في عقيدته ودينه.- العمل على انحراف المسلم وإضلاله.- تشبعه بأفكار الغرب وتقليدهم.- إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة عن طريق تهيئة أسباب الفساد وجعلها في متناول اليد لكل شاب.وهذه الهجرة حكمها باقٍ في حق كل مسلم في دار الكفر، وقدر على الخروج منها.روى أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (6/186): «لا تنقطع الهجرة، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها».ب- لا يقدر على إظهار دينه وهو عاجز عن الهجرة لعذر، كالشيخ الطاعن في السن، والمريض مرضًا مزمنًا، والأسير، والمكره، أو ضعيف عن سلوك سبيل الهجرة كالنساء والأطفال، فهؤلاء ومن في حكمهم لا تجب عليهم الهجرة، وتجوز لهم الإقامة بين المشركين.جـ- قادر على الهجرة ويمكنه إظهار دينه:من كان يستطيع إظهار دينه في دار الحرب فهذا يستحب له أن يهاجر لتقوية شوكة المسلمين ولتكثير سوادهم، فضلاً عما يحصل عليه من الخير في بقائه مع المسلمين من شهود جنائزهم، وعيادة مريضهم وإفشاء السلام بينهم، ومواساة ضعيفهم وما يتبع ذلك من أوجه النفع. (راجع: التسهيل لتأويل التنزيل سورة النساء 2/228، 229).قال تعالى: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء: 100].(راجع فتح الباري: 6/190).د- من كان يدعوا إلى الله في ديار الكفر، ويستطيع إظهار دينه، مع بقائه في ديار الكفر للدعوة إلى الله ونفع العباد ولقضاء مصالح المسلمين، فهذا يستحب له البقاء فيها.ولا شك أن المسلمين إذا فتحوا بلاد الكفار، أو صالحوا أهلها على أن تنفذ فيهم أحكام الإسلام وتطبق عليهم شرائعه، فحينئذ لا يجوز لأي مسلم أن يهاجر من تلك البلاد لكونها صارت بالفتح أو الصلح دار إسلام، دليل ذلك الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا».
ثانيًا: الهجرة هربًا
إذا خشي المسلم على نفسه أو أهله أو ماله في أرض ما، فقد أذن الله له في الخروج من تلك الأرض والفرار بنفسه وبما يخاف عليه ليتخلص من ذلك المحذور، وهذه رحمة من الله بخلقه ورفقًا منه سبحانه بعباده، كما هاجر إبراهيم الخليل عليه السلام حين خاف قومه، خرج من بينهم وقال: إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [العنكبوت: 26]، وكذلك موسى عليه السلام لما قَتَلَ مصريًا دون قصد وبلا آلة تفضي إلى القتل، وتآمر عليه الملأ من قوم فرعون ليقتلوه قال: فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ [الشعراء: 21]،وهاجر لوط عليه السلام من القرية الظالم أهلها حين أراد الله عز وجل أن يجعل عاليها سالفها، وأرسل عليهم حجارة من سجيل: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ [هود: 81]، وهاجر يونس عليه السلام لما رأى إصرار قومه على الباطل وتماديهم في المنكر وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) [الأنبياء: 87]، وهاجر يعقوب والأسباط إلى مصر يوم جعل الله يوسف عليه السلام على خزائن الأرض، يلتمسون وطنًا صالحًا فيه الخصب ولين العيش، وقال يوسف لهم: ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ [يوسف: 99).وهاجر صالح عليه السلام من ديار قومه حين تأذن الله ليرسل عليهم العذاب الأليم، وهاجر هود عليه السلام يوم أرسل الله على قومه الريح العقيم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لما عقد زعماء قريش وأشرافها اجتماعًا لوضع خطة حاسمة تكفل القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وتحجب دعوته نهائيًا عن الوجود، وعندما بدأت قريش التنفيذ أمر الله نبيه بالهجرة.
ثالثًا: الهجرة طلبًا لدين أو دنيا
وهي أن يخرج المسلم مهاجرًا من مكان إلى مكان آخر لغرض دنيوي أو ديني.أ- الهجرة لطلب دين:هذا السفر أحيانًا يكون واجبًا، ومن ذلك:الحج: إذا توفرت شروط الحج وانتفت موانعه، فيجب عند ذلك على المسلم المستطيع مفارقة وطنه والمبادرة بالسفر لأداء هذا الفرض، قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران: 97].الجهاد: إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين أو احتلوا جزءًا ونحو ذلك، فعلى المسلم القادر الخروج للدفاع والمرابطة على الثغور وتكثير سواد المسلمين، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ [التوبة: 38، 41].وأحيانًا يكون هذا السفر على سبيل الاستحباب، من ذلك:- الرحلة في طلب العلم:- قال تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً [التوبة: 122]، فالآية فيها الحث على طلب العلم دون الإلزام والوجوب. (راجع أحكام القرآن لابن العربي 2/1031).
الرحلة للأماكن المقدسة
ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى»، وقد خصصت هذه المساجد لأن الصلاة فيها تضاعف أضعافًا كثيرة، ولأن الأنبياء صلوا فيها. زيارة المسلم روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «خرج رجل يزور أخًا له في قرية أخرى...».ب- الهجرة لطلب دنيا:أحيانًا يتعذر على الرجل معاشه في أرض، فيخرج منها إلى غيرها لتحصيل ما يحتاج إليه، وهذا من السعي في الأرض والمشي في مناكبها، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا [الملك: 15]، وروى أحمد والترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدوا خماصًا وتروح بطانًا». راجع ابن كثير في تفسيره.جـ- السفر للتنزه وترويح النفس:هذا السفر مباح إذا لم يهمل الفرائض والعبادات، ولم يضيع الحقوق والواجبات، وابتعد عن المحرمات والموبقات، وسلِمَ من الأوزار والتبعات، بل ربما يكون سفر المسلم ذاك مستحبًا ومسنونًا إذا أراد به الاعتبار والاتعاظ بعجائب الله في خلقه، وسننه في عباده، والانتفاع بما في الأرض من آثار. ويجب على المسلم أن يخلص النية ويحسن العمل في حركاته وسكناته وحله وترحله، وصحته ومرضه وكل أحواله، ويتحرى رضا الله وموافقة شرعه، حتى يفوز بالأجر العظيم والثواب الجزيل، ففي الحديث المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». وفي رواية: «إنما الأعمال بالنية وإنما لأمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». فالنية بما يصحبها من إخلاص أو رياء، أصل لقبول العمل أو رده.نسأل الله أن يرزقنا صدق النية، وحسن العمل، والتوكل عليه والإنابة إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق