الثلاثاء، 6 أكتوبر 2009

مناظرة في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف بقلم فضيلة الشيخ / وحيد عبد السلام بالي

مناظرة في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف

بقلم فضيلة الشيخ / وحيد عبد السلام بالي

جاءني شاب من طلبة الفقه النابهين ، فقال : هل قرأت مجلة التوحيد عدد رجب ؟

قلت : خيرًا ، ماذا فيها ؟

قال : هل قرأت مقال الشيخ صفوت عن صلاة الكسوف ؟

قلت : نعم .

قال : لقد اختار الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف فخالف بذلك الإمام أبا حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله .

قلت : يا أخي الكريم ما اختاره الشيخ هو الصواب .

قال : كيف ذلك ؟

قلت : الحق أن يجهر الإمام في القراءة في صلاتي الكسوف والخسوف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف كما ثبت في ( الصحيحين ) ( خ رقم 1065 ) ، ومسلم ( 6 / 203 ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة فيها .. ) .

وهذا قول :

1- على بن أبي طالب .

2- عبد الله بن يزيد الخطمي .

3- البراء بن عازب .

4- زيد بن أرقم - رضي الله عنهم .

5- أحمد بن حنبل .

6- إسحاق بن راهوية .

7- ابن المنذر .

8- أبي يوسف .

9- محمد بن الحسن .

01- داود - رحمهم الله . [ المجموع ( 5 / 58 ) .

قال صاحبي : لكن القول الثاني أقوى .

قلت : أي قول تعني ؟

قال صاحبي : الإسرار في صلاة الكسوف ، والجهر في صلاة الخسوف ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله .

قلت : لماذا ؟

قال صاحبي : لأن صلاة كسوف الشمس نهارية فينبغي أن تكون سرًّا كالصلوات النهارية ، وصلاة خسوف القمر ليلية فينبغي أن تكون جهرًا كالصلوات الليلة .

قلت : كيف تعارض نصًّا ثابتًا بتحليل عقلي ، ألم تعلم أن النقل مقدم على العقل ؟

وها أنا ذكرت لك آنفًا الحديث الثابت في ( الصحيحين ) عن أم المؤمنين عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس .

قال صاحبي : معاذ الله أن أرد حديثًا صحيحًا برأي عقلي .

قلت : إذًا هل معك دليل من الكتاب أو السنة ؟

قال صاحبي : نعم معي دليلان .

قلت : ما هما ؟

قال صاحبي : الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم [ خ رقم ( 1052 ) ، ومسلم في الكسوف ( 17 ) ] عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : ( انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قيامًا طويلاً نحوًا من قراءة سورة البقرة ، ثم ركع .. ) ، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة لأخبر ابن عباس بالسورة التي قرأ ولم يقدر ذلك بغيره .

قلت : لا دلالة في هذا الحديث من ثلاثة وجوه .

- الأول : يحتمل أن ابن عباس كان في الصفوف الأخيرة فلم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، لا سيما وقد ثبت أن المسجد اكتظ بالناس من الزحام .

- الثاني : أن ابن عباس لم ينف الجهر فلم يقل : ( لم يجهر ) ، وإنما قال نحوًا من سورة البقرة ، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة أخرى ، فقدرها ابن عباس بسورة البقرة .

- الثالث : أن عائشة ، رضي الله عنها ، معها زيادة علم ، وهو إثبات الجهر حيث صرحت بذلك ، ومن علم حجة على من لم يعلم ، وهذا أمر لابد منه جمعًا بين الأحاديث .

قال صاحبي : نعم لقد سلمت لك بهذا فهو جمع جيد ، ولكن معي دليل صريح في إثبات الإسرار في صلاة الكسوف .

قلت : حسنًا ، نسمعه .

قال صاحبي : ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس لا نسمع له صوتًا .

فهذا حديث صريح في إثبات الإسرار في صلاة الكسوف .

قلت : نعم هو حديث صريح في إثبات حكم لو صح سنده ، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة .

قال صاحبي : كيف ذلك وقد رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .

قلت : رحم الله الحاكم فقد وهم في ذلك ؛ فإنه قد رواه من طريق ثعلبة بن عباد العبدي ، وثعلبة هذا لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما ، فكيف يكون على شرطهما ؟

قال صاحبي : وما سبب ضعفه ؟

قلت : قد رواه أحمد ( 6 / 189 رباني ) ، أبو داود ( 4/ 34 عون ) ، والترمذي ( 2/ 451 شاكر ) ، والنسائي ( 3/ 140 ، 3/ 149 ) ، وابن ماجه ( 1/ 402 ) ، وابن المنذر في ( الأوسط ) ( 5/ 98 ) ، وابن خزيمة ( 2/ 325 ) ، والحاكم ( 1/ 478 ) والبيهقي ( 3/ 335 ) ، وابن حبان ( 7 / 94 إحسان ) ، والطبراني في ( الكبير ) ( 7 / 224 ) من طرق عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدي عن سمرة ابن جندب به .

وثعلبة بن عباد مجهول ، ومدار الإسناد عليه كما ترى ؛ فهو إسناد ضعيف .

قال صاحبي : ومن الذي حكم على ثعلبة بن عباد بالجهالة ؟

قلت : ابن المديني ، وابن حزم ، وابن القطان ، والعِجلي ، والذهبي .

قال صاحبي : سلمت لك بضعف هذا الحديث ، وأنه لا يصلح للاستدلال ، ولكن بقى دليل آخر .

قلت : ما هو ؟

قال صاحبي : إن صلاة الكسوف نهارية ومن المعلوم أن الصلوات النهارية سرية مثل الظهر والعصر فتقاس عليها .

قلت : يرحمك الله يا أخي ، إن هذا خطأ من وجهين :

- الوجه الأول : إن صح القياس في هذا المسألة فقياسها على الصلوات التي يجتمع لها المسلمون كالجمعة والعيدين أولى من قياسها على الظهر والعصر ، والجمعة والعيدان صلوات نهارية ويجهر فيها بالقراءة .

- الوجه الثاني : أن القياس لا يصح في هذه المسألة ، وذلك لأن في مقابلة نص صحيح صريح وهو ما ثبت في ( الصحيحين ) عن أم المؤمنين عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة في صلاة الكسوف .

قال صاحبي : جزاك الله عني خيرًا ، فقد أوقفتني على الدليل والتعليل ، وها أنا أعلن أنني رجعت عن قولي الأول إلى قولك اتباعًا للحق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق